السيد علي الطباطبائي

457

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

به الشيخ في النهاية ( 1 ) وحكي عن ابن حمزة ، ومستندهما غير واضح وان جعله الماتن أشهر الروايتين ، فإنا لم نقف عليها . ونحو هذا القول بهذه الأسنان ، لكن مبدلا فيه الأربع وثلاثين ثنية طروقة الفحل بأربع وثلاثين خلفة بفتح الخاء وكسر اللام ، أي الحامل ، كما عن الخلاف والمهذب . * ( ويضمن هذه ) * الدية أيضا * ( الجاني ) * في ماله خاصة * ( لا العاقلة ) * إجماعا كما في كلام جماعة ، وقول الحلبي بأنها على العاقلة شاذ . وللنهاية ( 2 ) والمهذب قول بأنه لو مات أو هرب يؤخذ بها حينئذ أولى الناس به ، وان لم يكن له أحد ففي بيت المال ، ولعله غير بعيد ، وفي الغنية الإجماع ، ولكن أنكره الحلي مدعيا الإجماع على خلافه ، وهو معارض بمثله ان لم يكن بأحسنه . * ( و ) * اعلم أنا لم نقف على رواية تدل على مقدار زمان أدائها فيه ، الا أنه * ( قال المفيد : تستأدى في سنتين ) * وتبعه أكثر الأصحاب بل عامتهم ، وفي ظاهر المبسوط والسرائر وغيرهما الإجماع ، ولا بأس به . وظاهر المتن وغيره التردد فيه ولا وجه له ، كالمحكي عن ابن حمزة من أنها تستأدى في سنتين ان كان معسرا والا ففي سنة ، وعن الخلاف أنها تستأدى في سنة مطلقا ودية العمد حالة . * ( وفي دية ) * قتل * ( الخطاء ) * المحض فيها أيضا * ( روايتان ) * بل روايات ( 3 ) وأقوال * ( أشهرهما : ) * سيما بين المتأخرين أنها * ( عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ) * وهي مع ذلك صحيحة .

--> ( 1 ) النهاية ص 738 . ( 2 ) النهاية ص 738 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 146 ، ب 2 .